العلامة الحلي
370
مختلف الشيعة
ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء ( 1 ) . وعن محمد بن منصور قال : سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو يشك فيها ، فقال : إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك ( 2 ) إلا مرة واحدة ، فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو ( 3 ) . وحمل الشيخ الحديث الأول أن نسيان السجدتين معا - سواء في الأولتين والأخيرتين - من أنه يوجب الإعادة ، وحمل الحديث الثاني على أن المراد من الركعة الثانية أي الثانية من الأخيرتين ( 4 ) . ولا ريب في بعد هذين . احتج الآخرون بما رواه البقباق في الصحيح قال : قال لي : إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك ( 5 ) . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل شك في الركعة الأولى ، قال : يستأنف ( 6 ) . وعن عنبسة بن مصعب قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد ( 7 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 154 ذيل الحديث 606 . وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب السجود ح 5 ج 4 ص 969 . ( 2 ) م ( 1 ) : وجهك . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 155 ح 607 وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب السجود ح 6 ج 4 ص 970 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 154 و 155 ذيل الحديث 606 و 607 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 177 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الخلل الواقع للصلاة ح 13 ج 5 ص 301 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 176 ح 700 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 11 ج 5 ص 301 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 176 ح 701 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 13 ج 5 ص 301 .